الموسوعة الحديثية


- عن أبي هريرةَ أنَّهُ قال في مُفلِسٍ أتَوهُ به لأقضِينَّ فيكم بقضاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ من أفلَسَ أو مات فوجد الرَّجلُ متاعَهُ بعينِهِ فهُوَ أحقُّ بهِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده أبو المعتمر قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر هو مجهول وذكره ابن حبان في الثقات
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/363
التخريج : أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559)، وأبو داود (3519) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 118)
: 2402 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا ‌هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌من ‌أدرك ‌ماله ‌بعينه ‌عند ‌رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره.

[صحيح مسلم] (5/ 31)
: 22 - (1559) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يحيى بن سعيد ، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا ‌هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:): ‌من ‌أدرك ‌ماله ‌بعينه ‌عند ‌رجل قد أفلس، (أو إنسان قد أفلس)، فهو أحق به من غيره .

سنن أبي داود (3/ 286 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3519 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، ح وحدثنا النفيلي، حدثنا زهير المعنى، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أيما ‌رجل ‌أفلس ‌فأدرك ‌الرجل ‌متاعه ‌بعينه، فهو أحق به من غيره