الموسوعة الحديثية


- أنه عليه السلامُ رخَّص للهميانِ في المحرمِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده صالح مولى التوأمة وأحمد ابن ميسرة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/379
التخريج : أخرجه الطبراني (10/327) (10806)، وابن عدي ((الكامل في الضعفاء)) (1/ 217) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه إحسان - الأخذ بالرخصة حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (10/ 327)
: ‌10806 - حدثنا محمد بن علي النسائي البغدادي، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا يوسف بن خالد السمتي، ثنا زياد بن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بالهميان للمحرم بأسا. وروى ذلك ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

الكامل في الضعفاء (1/ 217)
حدثنا عبد الوهاب بن أبي عصمة العكبري حدثنا أبو طالب احمد بن حميد قال سألت احمد بن حنبل عن حديث شريح عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم رخص في الهميان للمحرم فقال إبراهيم بن أبي يحيى قد ترك الناس حديثه اخوه ثقة وعمه ثقة كان قدريا معتزليا وكان يروي أحاديث منكرة ليس لها أصل وحدثني بعض أصحابنا قال سمعت يحيى يقول كنا نتهمه بالكذب