الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ إلا بعدَ نكاحٍ.
خلاصة حكم المحدث : له متابعة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : سؤالات السهمي الصفحة أو الرقم : 130
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3676)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/232)، والحاكم (3568)
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 85)
: ‌3676 - حدثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل قال: نا محمد بن يحيى القطعي قال: نا عاصم بن هلال البارقي، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح. لم يرو هذا الحديث عن أيوب، إلا عاصم بن هلال، تفرد به: محمد بن يحيى القطعي ".

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 232)
حدثنا بن صاعد قال ثنا محمد بن يحيى بعقبه قال ثنا عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح. قال لنا بن صاعد وما سمعناه إلا منه ولا أعرف له علة فأذكرها وحدثناه في أضعاف ما قرأه علينا لم نلقنه إياه ولا سألناه عنه في رقعة ولاافادنا عنه أحد بانفراده ولا هو ملحق في جانب كتابنا ولاأخرج الكتاب إلا إلى هاشم قال الشيخ هكذا ذكر لنا بن صاعد فذكرته لأبي عروبة فأخرج الي فوائد القطعي فإذا فيها حديث عمرو بن شعيب الذي ذكره بن صاعد وبعقبه. ولعاصم غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه ليس يتابعه عليه الثقات.

المستدرك على الصحيحين (2/ 454)
: ‌3568 - فحدثناه أبو علي، وأبو الحسين بن المظفر الحافظان، وأبو حامد بن شريك الفقيه، وأبو أحمد الشعبي، وأبو إسحاق الرازي في آخرين قالوا: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى القطيعي، ثنا عاصم، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح وأما حديث عائشة ".