الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يقَعُ على امرأتِه وهي حائضٌ، قال: يَتصدَّقُ بنِصفِ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- وخصيف -وهو ابن عبد الرحمن الجزري- سيئا الحفظ]
الراوي : مقسم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4230
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) حديث (4230) بهذا اللفظ وأبو داود (266) والترمذي (136) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (10/ 433)
4230 - فوجدنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قد حدثنا، قال: حدثنا الهيثم بن جميل ح ووجدنا فهدا قد حدثنا، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال الحسن: حدثنا شريك، وقال فهد: أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض؟ قال: " يتصدق بنصف دينار "

سنن أبي داود (1/ 69)
266 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمره أن يتصدق بخمسي دينار، وهذا معضل

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 244)
136 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار