الموسوعة الحديثية


- أنه سمَّى رجالًا محتاجينَ من الأنصارِ شكَوْا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم أنَّ الرُّطَبَ يأتي ولا نقدَ بأيديهِم يبتاعونَ به رُطبًا يأكلونهُ مع الناسِ وعندَهم فضولُ قوتٍ من تمرٍ فرخَّص لهم أنْ يبتاعوا العَرايا بخَرْصِها من التمرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 2/75
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (11273) واللفظ له، والبخاري (2192)، ومسلم (1539)، والترمذي (1300)، وابن ماجه (2269) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر إحسان - الأخذ بالرخصة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (8/ 100)
: 11273 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: وقيل لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما ‌زيد بن ثابت وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان، وسمى رجالا محتاجين من ‌الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا ‌العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا " . هكذا حكاه في كتاب البيوع

[صحيح البخاري] (3/ 76)
: 2192 - حدثنا محمد هو ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا قال موسى بن عقبة والعرايا: نخلات معلومات تأتيها فتشتريها

[صحيح مسلم] (3/ 1168 )
: (1539) - [حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، ح وحدثنا ابن نمير، وزهير بن حرب، واللفظ لهما، قالا: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سالم] قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، زاد ابن نمير في روايته: أن تباع

سنن الترمذي (3/ 586)
: 1300 - حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن ‌زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أنه قد ‌أذن ‌لأهل ‌العرايا ‌أن يبيعوها بمثل خرصها وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر: حديث ‌زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة وبهذا الإسناد، عن ابن عمر، عن ‌زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق

[سنن ابن ماجه] (2/ 762 )
: 2269 - حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا "