الموسوعة الحديثية


- عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه
خلاصة حكم المحدث : هذا يضعف حديث همام [يعني لها نصف أجره]
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1688
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (7273)، وابن أبي شيبة (22516) باختلاف يسير، والبيهقي (8105)
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (4/ 147 ت الأعظمي)
: ‌7273 - عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها، فقال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينها، وبين زوجها، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 583)
22516- حدثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : لا تصدق المرأة إلا من قوتها ، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه ، ويكون الأجر بينهما.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 193)
8105- وبما أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن سوار المصرى حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبى هريرة : فى المرأة تصدق من بيت زوجها قال : لا إلا من قوتها والأجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. هذا قول أبى هريرة وهو أحد رواة تلك الأخبار.