الموسوعة الحديثية


- أربعٌ لا لعانَ بينَهُنَّ وبينَ أزواجِهِنَّ اليَهوديَّةُ، والنَّصرانيَّةُ تحتَ المسلِمِ، والحُرَّةُ تحتَ العبدِ، والأمةُ عندَ الحرِّ والنَّصرانيَّةُ عندَ النَّصرانيِّ
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 6/345
التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (12508)، والبيهقي (15690)
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - اللعان لعان و تلاعن - الملاعنة لعان و تلاعن - من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن نكاح - فيما أحل من نكاح النساء نكاح - نكاح الكتابيات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 129 ت الأعظمي)
: ‌12508 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: " أربع لا لعان بينهن، وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والحرة عند العبد، والأمة عند الحر، والأمة عند العبد، والنصرانية عند النصراني "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 395)
15690- وفيما أجاز لى أبو عبد الله روايته عنه عن أبى العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعى قالوا روى عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت العبد والأمة عند الحر والنصرانية عند النصرانى . {ق} فقلنا لهم رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع واللذان رويا يقول أحدهما عن النبى -صلى الله عليه وسلم- والآخر يقفه على عبد الله بن عمرو فهو لا يثبت عن عمرو ولا عن عبد الله بن عمرو ولا يبلغ به النبى -صلى الله عليه وسلم- إلا رجل غلط. قال وعمرو بن شعيب قد روى لنا عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أحكاما توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فيسندها إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- فرددتموها علينا ورددتم روايته ونسبتموها إلى الغلط فأنتم محجوجون إن كان ممن يثبت حديثه بأحاديثه التى وافقناها وخالفتموها فى نحو من ثلاثين حكما عن النبى -صلى الله عليه وسلم- خالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين إن احتججتم بروايته وهو ممن لا نثبت روايته ثم احتججتم منها بما لو كان ثابتا عنه وهو ممن يثبت حديثه لم نثبته لأنه منقطع بينه وبين عبد الله بن عمرو.