الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرَأَةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أُختي نذَرَت أنْ تَحُجَّ ماشيةً. قال: إنَّ اللهَ لا يَصنَعُ بِشَقاءِ أُختِكِ شَيئًا، لِتَخرُجْ راكِبَةً، ولتُكَفِّرْ عن يَمينِها.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2828
التخريج : أخرجه أبو داود (3295)، وأحمد (2828) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نذور - كفارة النذر نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 232 ط مع عون المعبود)
‌3295- حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال: نا أبو النضر، قال: نا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت يعني: أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة، ولتكفر عن يمينها)).

[مسند أحمد] (5/ 34 ط الرسالة)
((‌2828- حدثنا أبو كامل، حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية؟ قال: (( إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتخرج راكبة، ولتكفر عن يمينها)) ))