الموسوعة الحديثية


- قال لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في دَمِ الحيضِ: الماءُ يكْفِيكِ، ولا يضُرُّكِ أثَرُه.
خلاصة حكم المحدث : مشهور
الراوي : خوبة بنت يسار | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 1/192
التخريج : أخرجه أبو داود (365)، وأحمد (8767)، والبيهقي (4171) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: حيض - دم الحيض يصيب الثوب طهارة - أثر النجاسة بعد غسلها طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل الدم طهارة - ما يجوز التطهر به

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 100)
365 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره

[مسند أحمد] (14/ 371)
8767 - حدثنا موسى بن داود الضبي، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عيسى بن طلحة ، عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه ، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (5/ 64)
4171 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر ابن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن وهب. قال: وحدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة، عن ابن أبى حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبى هريرة، أن خولة بنت يسار قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره". تفرد به ابن لهيعة.