الموسوعة الحديثية


- طلَبتْ عَمرةُ بنتُ رواحةَ إلى بَشيرِ بنِ سعدٍ أنْ ينحَلَني نُحْلًا مِن مالِه وإنَّه أبى عليها ثمَّ بدا له بعدَ حَوْلٍ أو حولَيْنِ أنْ يُنحِلَنيه فقال لها: الَّذي سأَلْتِ لابني كُنْتُ منَعْتُكِ وقد بدا لي أنْ أنحَلَه إيَّاه قالت: لا واللهِ لا أرضى حتَّى تأخُذَ بيدِه فتنطلِقَ به إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فتُشهِدَه قال: فأخَذ بيدي فانطلَق بي إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقصَّ عليه القِصَّةَ فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( هل لك معه ولدٌ غيرُه ؟ ) قال: نَعم قال: ( فهل آتَيْتَ كلَّ واحدٍ منهم مِثْلَ الَّذي آتَيْتَ هذا ؟ ) قال: لا قال: ( فإنِّي لا أشهَدُ على هذا، هذا جَوْرٌ، أشهِدْ على هذا غيري اعدِلوا بيْنَ أولادِكم في النُّحْلِ كما تُحِبُّون أنْ يعدِلوا بينَكم في البِرِّ واللُّطْفِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5104
التخريج : أخرجه ابن حبان (5104)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (21/ 71) (69) واللفظ لهما، والبخاري (2650)، ومسلم (15/ 1623) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة على الجور هبة وهدية - الهبة للأولاد بر وصلة - إعانة الولد على البر علم - السؤال للانتفاع وإن كثر هبة وهدية - الإشهاد في الهبة
| شرح الحديث

أصول الحديث:


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (11/ 503)
: 5104 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: ‌طلبت ‌عمرة ‌بنت ‌رواحة ‌إلى ‌بشير ‌بن ‌سعد ‌أن ‌ينحلني ‌نحلا من ماله، وإنه أبى عليها، ثم بدا له بعد حول أو حولين أن ينحلنيه، فقال لها: الذي سألت لابني كنت منعتك، وقد بدا لي أن أنحله إياه. قالت: لا والله، لا أرضى حتى تأخذ بيده، فتنطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشهده قال: فأخذ بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص عليه القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك معه ولد غيره؟ " قال: نعم قال: "فهل آتيت كل واحد منهم مثل الذي آتيت هذا؟ " قال: لا. قال: "فإني لا أشهد على هذا، هذا جور، أشهد على هذا غيري، اعدلوا بين أولادكم في النحل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف"

 [المعجم الكبير – للطبراني] من جـ ٢١ (21/ 71)
: 69 - حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا أبو الربيع الزهراني (ح) . وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة؛ قالا: ثنا جرير، عن مغيرة ، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير على منبرنا هذا يقول: طلبت عمرة بنت رواحة إلى بشير بن سعد أن ينحلني نحلا من ماله، فأبى عليها، ثم بدا له بعد حول أو حولين أن ينحلنيه، فقال لها: إن الذي سألت لابني كنت منعته، وقد بدا لي أن أنحله إياه. وإنها قالت: لا أرضى حتى تأخذ بيده فتنطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهده. فأخذ بيدي فانطلق بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله! إن عمرة بنت رواحة طلبت إلي أن أنحل ابني هذا نحلا، وإني كنت أبيت عليها، ثم بدا لي أن أنحله إياه، وإنها قالت: لا أرضى حتى تأخذ بيده فتنطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهده. فقال: هل لك معه ولد غيره؟ قال: نعم. قال: فهل آتيت كل واحد منهم ما آتيت هذا؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على هذا؛ هذا جور، أشهد على هذا غيري. اعدلوا بين أولادكم في النحل؛ كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف، واللفظ لحديث أبي الربيع

[صحيح البخاري] (3/ 171)
: 2650 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي، وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة، سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه، قال: نعم، قال: فأراه قال: لا تشهدني على جور. وقال أبو حريز، عن الشعبي: لا أشهد على جور.

[صحيح مسلم] (3/ 1243 )
: 15 - (1623) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا إسماعيل عن الشعبي، عن النعمان بن بشير؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ألك بنون سواه؟) قال: نعم. قال (فكلهم أعطيت مثل هذا؟) قال: لا. قال (فلا أشهد على جور).