الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، عن كِراءِ الأرضِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/131
التخريج : أخرجه البخاري (2286) بلفظ: "نهى عن كراء المزارع"، و(2332) مطولاً بنحوه، ومسلم (1547) مطولاً
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع إجارة - أجرة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (6/ 131)
12052- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس : أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض قال قلت : أبالذهب والورق فقال : أما بالذهب والورق فلا بأس به. رواه مسلم فى الصحيح عن يحيى بن يحيى. قال الشافعى : فرافع سمع النهى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو أعلم بمعنى ما سمع وإنما حكى رافع نهى النبى -صلى الله عليه وسلم- عن كرائها بالثلث والربع وكذلك كانت تكرى.

[صحيح البخاري] (3/ 94)
: 2285 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها وأن ابن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه نافع لا أحفظه.

[صحيح البخاري] (3/ 94)
: 2286 - وأن رافع بن خديج حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي)
: 115 - (‌1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.