الموسوعة الحديثية


- نهى عن ثَمَنِ الكَلبِ إلَّا الكَلبَ المُعَلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو المهزم وهو ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فيض القدير الصفحة أو الرقم : 6/ 309
التخريج : أخرجه الترمذي (1281)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (5690) بنحوه، وأبو داود (3484) بنحوه مطولصا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - اقتناء الكلاب

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 570)
1281 - حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا.

شرح معاني الآثار (4/ 52)
5690 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف بن سويد،. أن علي بن رباح، حدثهم , أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب

سنن أبي داود (3/ 279)
3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي