الموسوعة الحديثية


- ألا إنَّ ديةَ الخَطَأِ وشِبهِ العَمدِ -ما كان بالسَّوطِ والعَصا- مِائةٌ مِن الإبِلِ، مِنها أربَعونَ في بُطونِها أولادُها.
خلاصة حكم المحدث : صوابه: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد» بإسقاط الواو، وإسناده متصل حسن
الراوي : عبد الله بن عمرو بن العاص | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 52/29
التخريج : أخرجه أبو داود (4588)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (773)، والبيهقي في ((الصغير)) (2970) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمد ديات وقصاص - صفة قتل العمد وصفة قتل شبه العمد ديات وقصاص - قتل الخطأ شبه العمد ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 195)
4588 - حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد المعنى، قالا: حدثنا حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال مسدد - خطب يوم الفتح - ثم اتفقا - فقال: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت ثم قال: " ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها "

المنتقى لابن الجارود (ص: 195)
773 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ثم قال: ألا إن دية الخطأ ما كان بالسوط، أو العصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها "

السنن الصغير للبيهقي (3/ 216)
2970 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، نا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا سليمان بن حرب، ومسدد، قالا: نا حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو،: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة، فذكر الحديث، ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها