الموسوعة الحديثية


- إنَّ من قضاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم أنَّ العجماءَ جبارٌ وأن المعدِنَ جبارٌ وأنَّ البئرَ جبارٌ الحديثَ بطولِهِ، وهو مشتمِلٌ على نحو العِشرين قضيَّةٍ، منها وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ للجدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما على السَّواءِ
خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 2/413
التخريج : أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (22778) بلفظه، وابن ماجه (2675)، وأبو عوانة (6815) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - العجماء والمعدن والبئر والنار فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الجد غصب وضمانات - جناية العجماء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (37/ 436 ط الرسالة)
: • 22778 - حدثنا عبد الله، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم " " وقضى في الركاز الخمس " " وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع " " وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع " " وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر " " وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور " " وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى " " وقضى في الجنين المقتول بغرة: عبد أو أمة " قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل، ولا شرب ولا أكل؟ فمثل ذلك بطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا من الكهان " قال: " وقضى في الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع. قال: " وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء " " وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها " " وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء "" وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها " " وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء " " وقضى أن من أعتق شركا في مملوك، فعليه جواز عتقه إن كان له مال " " وقضى أن لا ضرر ولا ضرار " " وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق " " وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ " " وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة، وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا " ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهانت الدراهم، فقوم عمر بن الخطاب إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت الورق، فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلثا آخر في البلد الحرام قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفا. قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم

[سنن ابن ماجه] (2/ 891 )
: 2675 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثني موسى بن عقبة قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن ‌عبادة بن الصامت قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌المعدن ‌جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم

مستخرج أبي عوانة (13/ 413)
: 6815 - ز- حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن سالم ، عن أبيه، عن ‌عامر ‌بن ‌ربيعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" . كذا قال. هذا عجب أيضا حسن