الموسوعة الحديثية


- صرَفتُ عِندَ طلحةَ بنِ عبيدِ اللهِ وَرِقًا بذهبٍ، فقال: أنظِرْني حتى يأتيَنا خازِنُنا مِن الغابةِ. قال: فسَمِعَها عُمَرُ بنُ الخطَّابِ، فقال: لا واللهِ، لا تُفارِقُه حتى تستوفيَ منه صَرْفَه؛ فإنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: الذهبُ بالوَرِقِ رِبًا إلَّا هَاءَ وهَاءَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 238
التخريج : أخرجه البخاري (2134) بلفظ: "الذهب بالذهب"، ومسلم (1586) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه إيمان - النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
2134- حدثنا علي: حدثنا سفيان: كان عمرو بن دينار يحدثه، عن الزهري، عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك بن أوس: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء)).

[صحيح مسلم] (3/ 1209 )
((79- (‌1586) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان؛ أنه قال أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله (وهو عند عمر بن الخطاب): أرنا ذهبك. ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا، والله لتعطيه ورقه. أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء))).