الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال فقال ما فوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضلُ
خلاصة حكم المحدث : ليس هو بالقوي
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 213
التخريج : أخرجه الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/383)، والشاشي في ((المسند)) (1393)، والطبراني (20/99) (194) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض حيض - اتخاذ ثوب للحيض آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حيض - طهارة بدن الحائض علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراق (2/ 383)
: قد روى عنه إسماعيل بن عياش وهو من رجال الشاميين لا بأس به- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن معاذ بن جبل أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ‌يحل ‌للرجل ‌من ‌امرأته وهو حائض، وعن الصلاة في الثوب الواحد وما يوجب الغسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحل لك من الحائض ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل والصلاة في الثوب الواحد توشح به، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.

المسند للشاشي (3/ 286)
: ‌1393 - حدثنا العسقلاني، نا بقية، حدثني سعد بن عبد الله الأغطش، قال: حدثني عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثلاث: عن الرجل ماذا يحل له من امرأته وهي حائض، وعن الصلاة في ثوب واحد، وعن ما يوجب الغسل، قال: يحل له من امرأته ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل، والصلاة في ثوب واحد يتوشح به، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل

المعجم الكبير (20/ 99)
194- حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي ، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، حدثنا أبي (ح) وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي ، حدثنا هشام بن عمار ، قالوا : حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي ، عن عبد الرحمن بن عائذ ، أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع ، وعن الصلاة في الثوب الواحد ، وعما يحل للحائض من زوجها ؟ فقال معاذ : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، وأما الصلاة في ثوب واحد ، فتوشح به ، وأما ما يحل من الحائض ، فإنه يحل منها ما فوق الإزار ، واستعفاف عن ذلك أفضل.