الموسوعة الحديثية


- نهى عن استقبالِ القبلةِ واستدبارها بالبولِ والغائِطِ، قال : ثم رأيتُهُ بعد ذلك يستقبلُ القبلةَ ببولِه قبل موتِهِ بعامٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يحتج به
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 2/433
التخريج : أخرجه أبو داود (13)، والترمذي (9)، وابن ماجه (325)، وأحمد (14872) باختلاف يسير، وأورده ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (1/310) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - استقبال القبلة بالبول والغائط مناقب وفضائل - بيت المقدس اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طهارة - آداب دخول الخلاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 50)
13- حدثنا محمد بن بشار قال ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: نهى نبي الله صلى الله صلى الله عليه و سلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.

سنن الترمذي (1/ 15)
9- حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول))، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة، وعائشة، وعمار. حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب

[سنن ابن ماجه] (1/ 117)
325- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق عن ابن بن صالح عن مجاهد عن جابر قال:- نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها

[مسند أحمد]- الرسالة (23/ 157)
14872- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة، أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء))، قال: (( ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة))

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ 310)
وقال آخرون جائز استقبال القبلة وبيت المقدس على كل حال واستدبارهما بالبول والغائط في الصحارى وفي البيوت وذكروا حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط قال ثم رأيته بعد ذلك يستقبل القبلة ببوله قبل موته بعام)). رواه محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر. قالوا وهذا يبين أن النهي عن ذلك منسوخ