الموسوعة الحديثية


- عَن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ قُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: عَجَبًا "لاختِلافِ أصحابِ" رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إهلالِه، فقال: إنِّي لأعلَمُ النَّاسِ بذلك، خَرَجَ حاجًّا، فلَمَّا صَلَّى في مَسجِدِه بذي الحُلَيفةِ رَكعَتَيه أهَلَّ بالحَجِّ حينَ فرَغَ مِنهُما، فسَمِعَ ذلك مِنهُ أقوامٌ فحَفِظوا عَنهُ، فلَمَّا استَقَلَّت بهِ ناقَتُه أهَلَّ، فأدرَكَ ذلك مِنهُ أقوامٌ فحَفِظوا عَنهُ، وذلك أنَّ النَّاسَ إنَّما كانوا يَأتونَ أرسالًا، فقالوا: إنَّما أهَلَّ حينَ استَقَلَّت بهِ ناقَتُه، فلَمَّا عَلا على شَرَفِ البَيداءِ أهَلَّ، فأدرَكَ ذلك مِنهُ أقوامٌ فقالوا: إنَّما أهَلَّ حينَ عَلا على شَرَفِ البَيداءِ.  
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 5/ 329
التخريج : أخرجه أبو داود (1770)، وأحمد (2358)، والحاكم (1657) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حج - الإهلال بالنسك حج - الإهلال من أين ينبغي أن يكون حج - الصلاة في مسجد ذي الحليفة حج - من قال يهل إذا انبعثت به راحلته حج - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 150)
1770 - حدثنا محمد بن منصور، حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال: " إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء ". قال سعيد: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه

مسند أحمد مخرجا (4/ 188)
2358 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أوجب فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين علا على شرف البيداء، وايم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء، فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس، أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه "

المستدرك للحاكم ط العلمية (1/ 620)
1657 - أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد الله بن عباس يا ابن العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظنه عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وايم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء " قال سعيد بن جبير: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم مفسر في الباب، ولم يخرجاه "