الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبادةَ بنَ الصَّامتِ الأنصاريَّ النَّقيبَ، صاحِبَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: غزا معَ معاويةَ أرضَ الرُّومِ، فنظرَ إلى النَّاسِ وَهُم يَتبايعونَ كِسَرَ الذَّهبِ بالدَّنانيرِ، وَكِسرَ الفضَّةِ بالدَّراهمِ، فقالَ: يا أيُّها النَّاسُ، إنَّكم تأكُلونَ الرِّبا، سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لا تَبتاعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، لا زيادةَ بينَهُما ولا نَظرةً فقالَ: لَهُ معاويةُ يا أبا الوليدِ، لا أرى الرِّبا في هذا، إلَّا ما كانَ مِن نظرةٍ، فقالَ عُبادةُ: أحدِّثُكَ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، وتحدِّثُني عن رأيِكَ لئن أخرجَني اللَّهُ لا أساكنُكَ بأرضٍ لَكَ عليَّ فيها إمرةٌ، فلمَّا قفلَ لحقَ بالمدينةِ، فقالَ لَهُ عمرُ بنُ الخطَّابِ: ما أقدمَكَ يا أبا الوليدِ ؟ فقصَّ عليهِ القصَّةَ، وما قالَ من مساكنتِهِ، فقالَ: ارجِع يا أبا الوليدِ إلى أرضِكَ، فقبَّحَ اللَّهُ أرضًا لَستَ فيها وأمثالُكَ، وَكَتبَ إلى معاويةَ: لا إِمرةَ لَكَ عليهِ، واحمِلِ النَّاسَ على ما قالَ، فإنَّهُ هوَ الأمرُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 18
التخريج : أخرجه ابن ماجه (18) بلفظه، وأبو داود (3349)، والترمذي (1240) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - ربا الفضل ربا - ربا النسيئة مناقب وفضائل - عبادة بن الصامت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 8)
18 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني برد بن سنان، عن إسحاق بن قبيصة، عن أبيه، أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير، وكسر الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة فقال: له معاوية يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا، إلا ما كان من نظرة، فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة، فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة، وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال، فإنه هو الأمر

سنن أبي داود (3/ 248)
3349 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب، بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، بإسناده،

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 533)
1240 - حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد وفي الباب عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وبلال، وأنس: حديث عبادة حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن خالد بهذا الإسناد، وقال: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد، وروى بعضهم هذا الحديث، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وزاد فيه، قال خالد: قال أبو قلابة: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، فذكر الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قال الشافعي: والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد: " وقد كره قوم من أهل العلم: أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح "