الموسوعة الحديثية


- أن رجلًا قال لرجلٍ : ما تأتي امرأتُك إلا زنًا أو حرامًا، فرُفِع ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ، فقال : قذَفَني، فقال : قذَفك بأمرٍ يحلُّ لك
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الحسن البصري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/253
التخريج : أخرجه مسدد كما في ((المطالب العالية)) (1882) واللفظ له، وابن أبي شيبة (16654) مطولًا بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - التعريض بالقذف حدود - التغليظ في القذف آداب الكلام - آفات اللسان حدود - من رمى رجلا بالزنا بامرأته لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 287)
17238 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف، حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن جمان الرازي، حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا مسدد، حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، أن رجلا قال لرجل: ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراما. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: قذفني، فقال: قذفك بأمر يحل لك. هذا منقطع.

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (9/ 119)
1882 - قال مسدد حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال أن رجلا قال لرجل إنك ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراما فرفعه إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه قد قذفك بأمر يحل لك

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 142)
16654- حدثنا هشيم , عن يونس , عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة فأسر ذلك ، فكان يختلف إليها في منزلها فرآه جار لها يدخل عليها فقذفه بها فخاصمه إلى عمر بن الخطاب, فقال : يا أمير المؤمنين ، هذا كان يدخل على جارية ولا أعلمه تزوجها ، فقال له : ما تقول ؟ فقال : تزوجت امرأة على شيء دون فأخفيت ذلك ، قال : فمن شهدكم ؟ قال : أشهدت بعض أهلها ، قال : فدرأ الحد , عن قاذفه وقال : أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج.