الموسوعة الحديثية


- ما أسكرَ فهو حَرامٌ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن شرابٍ باليمنِ يقالُ له البِتْعُ والمِزْرُ فقال ما أسكر فهو حرامٌ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 10/47
التخريج : أخرجه أبو يعلى (3971)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (2642)
التصنيف الموضوعي: أشربة - كل مسكر خمر أطعمة - تحريم الخمر رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة أشربة - ما يحرم من الأشربة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (7/ 52 ت حسين أسد)
: ‌3971 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب باليمن يقال له: البتع والمزر، فقال: ما أسكر فهو حرام.

[الأحاديث المختارة] (7/ 204)
: ‌2642 - وأخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد بن حامد الأصبهاني - بها - أن الحسين بن عبد الملك الأديب أخبرهم، أبنا إبراهيم بن منصور، أبنا محمد بن إبراهيم بن علي، أبنا أحمد بن علي بن المثنى، ثنا محمد بن أبي إسماعيل بن أبي سمينة، ثنا ابن إدريس، عن المختار، عن أنس - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب باليمن، يقال له: البتع والمزر. فقال: ما أسكر فهو حرام.