الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمرَ أصابَ أرضًا بخَيبرَ، فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ يستَأمرُهُ في ذلِكَ، فقالَ : إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها. فحبَّسَ أصلَها أن لا تُباعَ ولا توهبَ ولا تورثَ، فتصدَّقَ بِها على الفقراءِ والقُربَى والرِّقابِ، وفي المساكِينِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جُناحَ علَى مَن وليَها، أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطعمَ صديقَهُ غَيرَ مُتموِّلٍ فيهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3603
التخريج : أخرجه النسائي (3601) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2737)، ومسلم (1632) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ما جاء في بذل النصح والمشورة نفقة - النفقة على الأقارب وقف - الإشهاد في الوقف والصدقة وصايا - إذا أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 231)
3601- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر، أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في ذلك، فقال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فحبس أصلها، أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب، وفي المساكين، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقه غير متمول فيه))

[صحيح البخاري] (3/ 259)
2737- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا ابن عون قال: أنبأني نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا

[صحيح مسلم] (3/ 1255)
(1632) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا سليم بن أخضر، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها))، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مالا، قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: غير متأثل مالا. (1632)- حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، ح وحدثنا إسحاق، أخبرنا أزهر السمان، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن ابن عون، بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة، وأزهر انتهى عند قوله: أو يطعم صديقا غير متمول فيه، ولم يذكر ما بعده، وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره،