الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ عن ضالَّةِ الإبلِ، فغضِبَ واحمرَّتْ وجنَتاهُ فقالَ : ما لَكَ ولَها ؟ معَها الحِذاءُ والسِّقاءُ، تردُ الماءَ وتأكلُ الشَّجرَ، حتَّى يَلقاها ربُّها. وسُئِلَ عن ضالَّةِ الغنمِ، فقالَ : خُذها، فإنَّما هيَ لَكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ. وسُئِلَ عنِ اللُّقطةِ، فقالَ : اعرِف عِفاصَها ووِكاءَها وعرِّفها سنةً، فإنِ اعترَفَت، وإلَّا فاخلِطها بمالِكَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2047
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2504) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1722) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة التي تؤخذ ولا تعرف لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم علم - السؤال للانتفاع وإن كثر قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 836 )
2504- حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن العلاء الأيلي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني- فلقيت ربيعة فسألته فقال: حدثني يزيد، عن زيد بن خالد الجهني- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه فقال: ((ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها)). وسئل عن ضالة الغنم، فقال: ((خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)). وسئل عن اللقطة، فقال: ((اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة، فإن اعترفت، وإلا فاخلطها بمالك)).

[صحيح مسلم] (3/ 1346 )
((1- (‌1722) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال (اعرف عفاصها ووكاءها. ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها). قال فضالة الغنم؟ قال (لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال (ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها). قال يحيى: أحسب قرأت: عفاصها)). 2- (1722) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال ابن حجر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال (عرفها سنة. ثم اعرف وكاءها وعفاصها. ثم استنفق بها. فإن جاء ربها فأدها إليه) فقال: يا رسول الله! فضالة الغنم؟ قال: خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احرت وجنتاه (أو احمر وجهه) ثم قال: (ما لك ولها؟ معها حذاءها وسقاؤها حتى يلقاها ربها). 3- (1722) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبد الله بن وهب. أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم؛ أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم، بهذا الإسناد، مثل حديث مالك. غير أنه زاد: قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فسأله عن اللقطة؟ قال: وقال عمرو في الحديث (فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها). 4- (1722) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث. قال: سمعت زيد بن خالد الجهني يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر. غير أنه قال: احمار وجهه وجبينه. وغضب. وزاد (بعد قوله: ثم عرفها سنة) (فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك). 5- (1722) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث؛ أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق؟ فقال (اعرف وكاءها وعفاصها. ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه) وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها؟ دعها. فإن معها حذاءها وسقاءها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يجدها ربها) وسأله عن الشاة؟ فقال (خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب). 6- (1722) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا حبان بن هلال. حدثنا حماد بن سلمة. حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل؟ زاد ربيعة: فغضب حتى احمرت وجنتاه. واقتص الحديث بنحو حديثهم. وزاد (فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها ووكاءها، فأعطها إياه. وإلا، فهي لك). 7- (1722) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا عبد الله بن وهب. حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال (عرفها سنة. فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها. ثم كلها. فإن جاء صاحبها فأدها إليه). 8- (1722) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو بكر الحنفي. حدثنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد. وقال في الحديث (فإن اعترفت فأدها. وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها).