الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1544
التخريج : أخرجه البخاري (3335)، ومسلم (1677)، والنسائي (3985)، وابن ماجه (2616) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - إثم من سن القتل ديات وقصاص - تحريم القتل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 133)
: 3335 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال: حدثني عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما، إلا ‌كان ‌على ‌ابن ‌آدم ‌الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل

[صحيح مسلم] (3/ 1303 ت عبد الباقي)
: 27 - (1677) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما، إلا ‌كان ‌على ‌ابن ‌آدم ‌الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل

سنن النسائي (7/ 81)
3985 - أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك أنه أول من سن القتل

[سنن ابن ماجه] (2/ 873 ت عبد الباقي)
: 2616 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما، إلا ‌كان ‌على ‌ابن ‌آدم ‌الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل