الموسوعة الحديثية


- تزَوَّجتُ امرأةً فَكانَ عندي لَيلةَ زفافِ امرأتي نفرٌ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فلمَّا حضرَتِ الصَّلاةُ أرادَ أبو ذرٍّ أن يتقدَّمَ فيصلِّيَ فجذبَهُ حُذَيفَةُ وقالَ : ربُّ البيتِ أحقُّ بالصَّلاةِ. فقالَ لابن مسعودٍ : أَكَذلِكَ ؟ قالَ : نعم. قالَ أبو سعيدٍ : فتقدَّمتُ فصلَّيتُ بِهِم وأنا يَومئذٍ عبدٌ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو سعيد مولى أبي أسيد | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 4/211
التخريج : أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (1946) واللفظ له، وعبد الرزاق (3818)، والبيهقي (5389) بنحوه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الزائر صلاة الجماعة والإمامة - من أحق بالإمامة صلاة الجماعة والإمامة - التجميع في البيوت

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (3/ 126)
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت امرأة فكان عندي ليلة زفاف امرأتي نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما حضرت الصلاة أراد أبو ذر أن يتقدم فيصلي، فجذبه حذيفة وقال: رب البيت أحق بالصلاة، فقال لابن مسعود: أكذلك؟ قال: نعم قال أبو سعيد: فتقدمت فصليت بهم وأنا يومئذ عبد

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (4/ 156)
1946 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، ثنا حماد، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت امرأة فكان عندي ليلة زفاف امرأتي نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حضرت الصلاة أراد أبو ذر أن يتقدم فيصلي فجبذه حذيفة وقال: رب البيت أحق بالصلاة. فقال لأبي مسعود: أكذلك؟ قال: نعم. قال أبو سعيد: فتقدمت فصليت بهم وأنا يومئذ عبد، وأمراني إذا أتيت بامرأتي أن أصلي ركعتين، وأن تصلي خلفي إن فعلت. وممن رخص في إمامة العبد إبراهيم النخعي، والحكم، والشعبي، والحسن البصري، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكرهت طائفة إمامة العبد، وكره ذلك أبو مجلز، وروي عن الضحاك أنه قال: لا يؤم المملوك وفيهم حر وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئا ومعه من الأحرار لا يقرءون، فيؤمهم في المكان الذي يلزمه أن يكون فيه إماما حتى يحتاج إليه، إلا أن يكون في عيد أو جمعة فإن العبد لا يؤم فيهما. وقال الأوزاعي: بلغنا أن أربعة لا يؤمون الناس فذكر العبد إلا أن يؤم أهله، ويجزي عند الأوزاعي صلاتهم إن صلوا وراءه. قال أبو بكر: إمامة العبد جائزة، وإذا استووا في القراءة فالحر أحق بالإمامة من العبد، وإن كان العبد أقرأ فهو أولى بإمامة لحديث أبي سعيد

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 392)
3818 - عن معمر، عن قتادة: أن أبا سعيد صنع طعاما، ثم دعا أبا ذر، وحذيفة، وابن مسعود، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر ليصلي بهم، فقال له حذيفة: وراءك رب البيت أحق بالإمامة، فقال له أبو ذر: كذلك يا ابن مسعود؟ قال: نعم قال: فتأخر أبو ذر

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (6/ 95)
5389 - أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه، أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى بني أسيد قال: " زارني حذيفة، وأبو ذر، وابن مسعود، فحضرت الصلاة فأراد أبو ذر أن يتقدم، فقال له حذيفة: رب البيت أحق، فقال له عبد الله: نعم يا أبا ذر "