الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أُرِيدَ علَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقالَ: إنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ. [وفي رواية]: غيرَ أنَّ حَدِيثَ شُعْبَةَ، انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ: ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وفي حَديثِ سَعِيدٍ: وإنَّه يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. وفي رِوَايَةِ بشْرِ بنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ زَيْدٍ.

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 170)
2645- حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة)).