الموسوعة الحديثية


- شَهِدْتُ رسولَ اللَّهِ حينَ جاءَ بالقاتِلِ يقودُهُ وليُّ المقتولِ في نسعَه فقالَ رسولُ اللَّهِ لوليِّ المقتولِ : أتَعفو قالَ : لا قالَ : فتأخذُ الدِّيةَ قالَ : لا قالَ : فتقتلُهُ قالَ : نعَم قالَ : اذهَب بِهِ فلمَّا ذَهَبَ فولَّى من عندِهِ دعاهُ فقالَ : أتَعفو قالَ : لا قالَ : فتأخذُ الدِّيةَ قالَ : لا قالَ : فتقتلُهُ قالَ : نعَم قالَ : اذهَب بِهِ فلمَّا ذَهَبَ فولَّى من عندِهِ دعاهُ فقالَ : أتَعفو قالَ : لا قالَ : فتأخذُ الدِّيةَ قالَ : لا قالَ : فتقتلُهُ قالَ : نعَم قالَ : اذهَب بِهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ عندَ ذلِكَ : أما إنَّكَ إن عفوتَ عنهُ يُبوءُ بإثمِهِ وإثمِ صاحبِكَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 5430
التخريج : أخرجه النسائي (4724) بلفظه مطولًا، وأبو داود (4499)، والدارمي (2359) كلاهما باختلاف يسير مطولًا، وأصله في مسلم (1680) دون ذكر ((الدية))
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إشارة الحاكم على الخصم بالصلح والعفو ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 23)
: ‌4724 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف بن أبي جميلة قال: حدثني حمزة أبو عمر العائذي قال: حدثنا علقمة بن وائل عن وائل قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: "أتعفو؟ " قال: لا. قال: "أتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: "فتقتله؟ " قال: نعم. قال: "اذهب به"، فلما ذهب به فولى من عنده دعاه، فقال له: "أتعفو؟ " قال: لا. قال: "أتأخذ الدية؟ " قال: لا. قال: "فتقتله؟ " قال: نعم. قال: "اذهب به"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك فعفا عنه وتركه، فأنا رأيته يجر نسعته.

سنن أبي داود (4/ 288 ط مع عون المعبود)
: 4499 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ، نا يحيى بن سعيد ، عن عوف ، نا حمزة أبو عمر العائذي، حدثني علقمة بن وائل ، قال حدثني وائل بن حجر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل ‌قاتل ‌في ‌عنقه النسعة قال: فدعا ولي المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لا. قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به فلما ولى قال: أتعفو؟ قال: لا. قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال: فعفا عنه. قال: فأنا رأيته يجر النسعة.

سنن الدارمي (2/ 251)
2359 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الهمداني ثنا أبو أسامة عن عوف عن حمزة أبي عمر عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه وائل بن حجر قال : شهدت النبي صلى الله عليه و سلم حين أوتي بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انك ان عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال فتركه قال فأنا رأيته يجر نسعته قد عفا عنه

[صحيح مسلم] (3/ 1307 )
: 32 - (‌1680) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب؛ أن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلته؟) (فقال: إنه لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال (كيف قتلته؟) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال (فترى قومك يشترونك؟) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته. وقال (دونك صاحبك). فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن قتله فهو مثله) فرجع. فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال: يا نبي الله! (لعله قال) بلى. قال (فإن ذاك كذاك). قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.