الموسوعة الحديثية


- خَمسٌ لا جناحَ عليهِ وهو حرامٌ أن يقتلهُنَّ الحيةُ والعقربُ والفأرةُ والكلبُ العقورُ والحِدَأَةُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/119
التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199)، والنسائي (2833)، وابن ماجه (3088)، وأحمد (5107) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 129)
3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 858)
76- (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور))

[سنن النسائي] (5/ 190)
2832- أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن- أو في قتلهن- وهو حرام: الحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب، والغراب))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1031)
3088- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن- أو قال في قتلهن- وهو حرام: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور))

[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 50)
5107 – [حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عبد الله ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر] قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني: خمس لا جناح عليه وهو حرام أن يقتلهن الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والحدأة