الموسوعة الحديثية


- الفَجرُ فَجرانِ: فأمَّا الأوَّلُ فإنَّه لا يُحرِّمُ الطَّعامَ، ولا يُحِلُّ الصَّلاةَ، وأمَّا الثاني فإنَّه يُحرِّمُ الطَّعامَ، ويُحِلُّ الصَّلاةَ. (لَفظُ حَديثِ ابنِ مُحرِزٍ، وفي رِوايةِ عَمرٍو النَّاقِدِ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: الفَجرُ فَجرانِ: فَجرٌ يَحِلُّ فيه الطَّعامُ، وتَحرُمُ فيه الصَّلاةُ، وفَجرٌ تَحِلُّ فيه الصَّلاةُ، ويَحرُمُ فيه الطَّعامُ).
خلاصة حكم المحدث : غريب وروي مسنداً وموقوفاً
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/216
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (1927) باختلاف يسير، والحاكم (687) مختصراً، والبيهقي (8260) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الفجر صيام - وجوب صوم رمضان صيام - وقت الإمساك
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (3/ 210)
: ‌1927 - حدثنا محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي انتقل إلى فسطاط، نا أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الفجر فجران: فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ، ولا يحل الصلاة ، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ، ويحل الصلاة " قال أبو بكر: هذا لم يروه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 304)
: ‌687 - حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي بالفسطاط، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه، وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد، عن الثوري موقوفا والله أعلم، وله شاهد بلفظ مفسر، وإسناده صحيح "

السنن الكبرى للبيهقي (4/ 216)
8260- أخبرنا أبو سعد : سعيد بن محمد بن أحمد الشعيبى أخبرنا أبو الحسين : عبد الله بن إبراهيم بن جعفر البزاز الزينبى ببغداد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن أبى عوف حدثنا عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيرى ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو النضر الفقيه حدثنا أبو بكر : محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن على بن محرز البغدادى بالفسطاط بخبر غريب حدثنا أبو أحمد الزبيرى حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : الفجر فجران فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة ، وأما الثانى فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة . لفظ حديث ابن محرز وفى رواية عمرو الناقد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : الفجر فجران فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة ، وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام . أسنده أبو أحمد الزبيرى ورواه غيره عن الثورى موقوفا على ابن عباس.