الموسوعة الحديثية


- يقطعُ الصلاةَ : الكلبُ، والحمارُ، والخنزيرُ، والمجوسيُّ، واليهوديُّ، والمرأةُ
خلاصة حكم المحدث : توقف فيه أبو داود
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تهذيب التهذيب الصفحة أو الرقم : 9/60
التخريج : أخرجه أبو داود (704)، والطبري في ((تهذيب الآثار)) (585)، والبيهقي (3529).
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة سترة - الصلاة إلى سترة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 259 ط مع عون المعبود)
: 704 - حدثنا محمد بن إسماعيل البصري، ثنا معاذ، ثنا هشام ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر.

تهذيب الآثار - الجزء المفقود (ص311)
: 585 - حدثنا صالح بن مسمار المروزي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: - وأحسبه ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم -‌‌ قال: " يقطع صلاة الرجل: الكلب، والحمار، والمرأة الحائض، ‌واليهودي، والنصراني، ‌والمجوسي، والخنزير. قال: ويكفيك ما كانوا منكم: قدر رمية بحجر، ألا تقطع صلاتك ".

السنن الكبير للبيهقي (4/ 345 ت التركي)
: 3529 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا العباس هو ابن محمد الدورى، حدثنا على بن بحر القطان، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنى أبى، عن يحيى بن أبى كثير، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أحسبه أسند ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم، قال: "‌يقطع ‌الصلاة الكلب والحمار، والمرأة الحائض، ‌واليهودى والنصرانى، ‌والمجوسى والخنزير، ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر لم يقطعوا صلاتك".