الموسوعة الحديثية


- ثَلاثٌ كُلُّهنَّ سُحتٌ: كَسبُ الحَجَّامِ، ومَهرُ البَغيِّ، وثَمَنُ الكَلبِ إلَّا الكَلبَ الضَّاريَ
خلاصة حكم المحدث : [لا يصح]
الراوي : أبو هرَيرةَ | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : التحقيق في أحاديث الخلاف الصفحة أو الرقم : 1485
التخريج : أخرجه البيهقي (11116)، والدارقطني (3064) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام إجارة - ما يكره من الأجر بيوع - بيع الكلب إجارة - كسب البغي بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال

أصول الحديث:


[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 190)
: 1485 - أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ محمد بن عبد الملك قال ثنا الدارقطني ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني حدثني محمد بن عمر بن أبي مسلم ثنا محمد بن مصعب الصغاني ثنا نافع بن عمر عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عن عطاء عن أبي ‌هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‌ثلاث ‌كلهن ‌سحت كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا الكلب الضاري

11116 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا أبو محمد ابن حيان أبو الشيخ الأصبهاني، أخبرنا محمد بن يحيى بن مالك الضبى، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة: نهى عن مهر البغي، وعسب الفحل، وعن ثمن السنور، وعن الكلب إلا كلب صيد. فهكذا رواه قيس بن سعد عن عطاء من هذا الوجه عنه، ورواية حماد عن قيس فيها نظر. ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح والمثنى بن الصباح عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث كلهن سحت". فذكر كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا. والوليد والمثنى ضعيفان.

[سنن الدارقطني] (4/ 42)
: 3064 - ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني ، حدثني محمد بن عمر بن أبي مسلم ، نا محمد بن مصعب القرقساني ، نا نافع بن عمر ، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح ، عن عمه عطاء ، عن أبي ‌هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " ‌ثلاث ‌كلهن ‌سحت: كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري " الوليد بن عبيد الله ضعيف