الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتَتْه الأَرْبَعُ قبلَ الظهرِ صلَّاهنَّ بعدَ الركعتين بعدَ الظهرِ.
خلاصة حكم المحدث : رواته كلهم ثقات إلا قيس بن الربيع ففيه مقال وقد وثق
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 3/32
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1158)، والمخلص في ((المخلصيات)) (2333) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - السنن الرواتب صلاة - قضاء الفوائت صلاة - قضاء النافلة صلاة - ما يصلى قبل الظهر وبعدها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 366)
1158 - حدثنا محمد بن يحيى، وزيد بن أخزم، ومحمد بن معمر، قالوا: حدثنا موسى بن داود الكوفي قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر، صلاها بعد الركعتين بعد الظهر قال أبو عبد الله: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة

المخلصيات (3/ 204)
2333- (178) أخبرنا محمد: حدثنا أحمد: حدثنا السري: حدثنا أحمد: حدثنا قيس: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر