الموسوعة الحديثية


- لا يُسأَلُ الرَّجلُ فيما ضَربَ أهلَهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده مجهول
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : علي بن المديني | المصدر : العلل لابن المديني الصفحة أو الرقم : 229
التخريج : أخرجه أبو داود (2147)، وأحمد (122)، والنسائي في ((الكبرى)) (9123) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - ما يفعل من استصعبت عليه زوجته أو أحد من أهله أو دابته نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - ضرب النساء نكاح - عشرة النساء نكاح - التنازع في حقوق الزوجية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 246)
2147 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن المسلي، عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته

مسند أحمد (1/ 275)
122 - حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي، قال حدثنا أبو عوانة، عن داود الأودي، عن عبد الرحمن المسلي، عن الأشعث بن قيس، قال: ضفت عمر، فتناول امرأته فضربها، وقال: يا أشعث، احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر ونسيت الثالثة

السنن الكبرى للنسائي (8/ 264)
9123 - أخبرنا إسحاق بن منصور، وعمرو بن علي، عن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله، عن عبد الرحمن المسلي، عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته