الموسوعة الحديثية


- فرض على أهلِ الذمَّةِ من أهلِ اليمنِ دينارًا كلَّ سَنَةٍ
خلاصة حكم المحدث : لا أحفظه، غير أنه حسن
الراوي : مطرف بن مازن وهشام بن يوسف | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/193
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (18520) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: جزية - أخذ الجزية جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون جزية - الجزية والموادعة مع أهل الحرب

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (19/ 37 ت التركي)
: 18704 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع، أنبأنا الشافعي، أخبرى مطرف بن مازن وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌فرض ‌على ‌أهل ‌الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة. فقلت لمطرف بن مازن: فإنه يقال: وعلى النساء أيضا. فقال: ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا.

[معرفة السنن والآثار] (13/ 372)
: 18520 - [[أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي]] وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني ‌مطرف بن مازن، وهشام بن يوسف، بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض ‌على ‌أهل ‌الذمة من اليمن دينارا كل سنة، فقلت لمطرف بن مازن: فإنه يقال: وعلى النساء أيضا، فقال: ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا