الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا جعل لرجلٍ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سهْمًا من مالِهِ فماتَ الرجلُ ولم يدْرِ ما هو فرُفِعَ ذلِكَ لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجعلَ لَهُ السدسَ مِنْ مالِهِ
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/216
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8338) واللفظ له، والبزار (2047) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصايا - تنفيذ الوصية وصايا - من أوصى بسهم من ماله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 182)
: 8338 - حدثنا موسى بن زكريا، نا سهيل بن إبراهيم الجارودي، ثنا أبو بكر الحنفي، نا محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود، أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من ماله، فمات الرجل ولم يدر ما هو، فرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل له السدس من مالهلم يرو هذا الحديث عن أبي قيس إلا العرزمي، تفرد به: أبو بكر الحنفي، ولا يروى متصلا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد "

[مسند البزار - البحر الزخار] (5/ 415)
: ‌2047 - حدثنا إسماعيل بن مسعود، قال: نا أبو بكر الحنفي، قال: نا محمد بن عبيد الله، عن أبي قيس، عن الهزيل، عن عبد الله، أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس وهذا الحديث لا نعلم يروى كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأبو قيس فليس بالقوي، وقد روى عنه شعبة والثوري، والأعمش وغيرهم