الموسوعة الحديثية


- أنَّ جَماعةً خَرَجوا في سَفَرٍ، فشُجَّ أحَدُهم في رَأسِه ثُمَّ احتَلَمَ فاستَفتى أصحابَه، هَل يَتَيَمَّمُ أو يَغتَسِلُ؟ وخافَ مِن جَرَّاءِ الشَّجَّةِ إذا اغتَسَلَ، فأفتَوهُ أنَّه لا يَتَيَمَّمُ، وأنَّه يَغتَسِلُ؛ لأنَّه قادِرٌ على الماءِ، فاغتَسَلَ فتَأثَّرَ جُرحُه بذلك، وصارَ سَبَبًا لوفاتِه، فلَمَّا أخبَروا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: قَتَلوهُ قَتَلَهمُ اللهُ، ألا سَألوا إذ لم يَعلَموا، إنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، ثُمَّ قال: إنَّما كان يَكفيه أن يَعصِبَ -أو قال: يَعضدَ- على جُرحِه خِرقةً، ثُمَّ يَمسَحَ عليها، ثُمَّ يَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه.
خلاصة حكم المحدث : على ما فيه من الضعف، مجموع الطريقين مع حديث علي قد يتقوى كل منهما بالآخر
الراوي : جابر بن عبد الله الأنصاري | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 274/24
التخريج : أخرجه أبو داود (336)، والدارقطني (729)، والبيهقي (1091).
التصنيف الموضوعي: تيمم - تيمم الجنب علم - التوقي في الفتيا وضوء - المسح على الجبائر إحسان - الأخذ بالرخصة أدعية وأذكار - دعاء النبي على بعض الأشخاص والأشياء والأمور علم - ذم الفتوى بالرأي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 93 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 336 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده

[سنن الدارقطني] (1/ 349)
: 729 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث لفظا في كتاب الناسخ والمنسوخ ، نا موسى بن عبد الرحمن الحلبي ، نا محمد بن سلمة ، عن الزبير بن خريق ، عن عطاء ، عن ‌جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون في رخصة في التيمم؟ ، قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخبر بذلك فقال: ‌قتلوه ‌قتلهم ‌الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. شك موسى ، قال أبو بكر: هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة. لم يروه عن عطاء ، عن ‌جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي ، فرواه عن عطاء ، عن ابن عباس واختلف على الأوزاعي ، فقيل عنه عن عطاء ، وقيل عنه بلغني عن عطاء ، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب ، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: رواه ابن أبي العشرين ، عن الأوزاعي ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ، عن ابن عباس وأسند الحديث

السنن الكبير للبيهقي (2/ 193 ت التركي)
: 1091 - أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ، أخبرنا أبو أحمد الحافظ، أخبرنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ببغداد، حدثنا موسى بن عبد الرحمن الحلبي بأنطاكية، حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن ‌جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: "‌قتلوه ‌قتلهم ‌الله! ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده".