الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنْ اللقطةِ فقال تُعَرَّفُ ولا تُغَيَّبُ ولا تُكْتَمُ فإِنْ جاءَ صاحبُها وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يشاءُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/170
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5777)، والحاكم (2372)، والبزار (9450) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 344)
: 5777 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبي ‌هريرة، وخالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: ‌تعرف ‌ولا ‌تغيب، ‌ولا ‌تكتم فإن جاء صاحبها، فهو له وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 73)
: 2372 - حدثنا أحمد بن محمد العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، وأخبرني عبد الله بن يحيى بن موسى، ثنا محمد بن أيوب، قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سعيد الجريري، عن العلاء، عن مطرف، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: ‌تعرف ‌ولا ‌تغيب، ‌ولا ‌تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "

[مسند البزار = البحر الزخار] (16/ 262)
: 9450- حدثنا محمد بن معمر حدثنا الحجاج حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال ‌تعرف ‌ولا ‌تغيب ‌ولا ‌تكتم فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. ولا نعلم أسند مطرف ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه ، إلا هذا الحديث.