الموسوعة الحديثية


- إذا عرفَ الغلامُ يمينَه من شمالِه فمُرُوه بِالصلاةِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : رجل من الصحابة | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 594
التخريج : أخرجه أبو داود (497)، والبيهقي (5296) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 186 ط مع عون المعبود)
‌497- حدثنا سليمان بن داود المهري، ثنا ابن وهب، أخبرني هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال: ((دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (3/ 84)
5296- أخبرنا أبو بكر: أحمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك هشام بن سعد قال حدثنى معاذ بن عبد الله الجهنى قال: دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلى الصبى فقالت: نعم كان رجل منا يذكر عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من يساره فمروه بالصلاة.