الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ قلتُ لابنِ عبَّاسٍ ما قولُهُ حاضرٌ لبادٍ قالَ لا يَكونُ لَهُ سمسارًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1784
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2177) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2158)، ومسلم (1521) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن تلقي السلع بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 735 )
‌2177- حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد)) قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: ((لا يكون له سمسارا)).

[صحيح البخاري] (3/ 72)
‌2158- حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد. قال: لا يكون له سمسارا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1157 )
((19- (‌1521) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. وأن يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا)).