الموسوعة الحديثية


- عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبتُ جَرَّةً حمراءَ فيها دنانيرَ في إمارةِ معاويةَ في أرضِ الرومِ, قال: وعلينا رجلٌ من أصحابِ النبيِّ _صلى الله عليه وآله وسلم_ من بني سُليمٍ يقالُ له مَعْنُ بنُ يزيدَ,فأتيتُه بها فقسمَها بين المسلمين وأعطاني مثلَ ما أعطى رجلاً منهم, ثم قال: لولا أني سمعتُ رسولُ اللهِ_صلى الله عليه وآله وسلم- يقولُ لا نَفْلَ إلا بعدَ الخُمُسِ لأعطيتُك,قال: ثم أخذ يُعرضُ عليَّ من نصيبِه فأبيتُ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عاصم بن كليب قال أحمد لا بأس بحديثه وقال أبو حاتم الرازي صالح وقال النسائي ثقة واحتج به مسلم
الراوي : معن بن زيد | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 8/135
التخريج : أخرجه أبو داود (2753)، وأحمد (15900) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلب والنفل غنائم - التسوية في قسم الغنيمة غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - الخمس قبل النفل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 36 ط مع عون المعبود)
‌2753- حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، قال: أنا أبو إسحاق الفزاري، عن عاصم بن كليب، عن أبي الجويرية الجرمي قال: ((أصبت بأرض الروم جرة حمراء، فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له: معن بن يزيد، فأتيته بها، فقسمها بين المسلمين، وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت)).

[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 470)
15900- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبو الجويرية قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير في أمارة معاوية في أرض الروم قال وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد قال فأتيت بها يقسمها بين المسلمين فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ورأيته يفعله سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لأنفل إلا بعد الخمس إذا لأعطيتك قال ثم أخذ فعرض علي من نصيبه فأبيت عليه قلت ما أنا بأحق به منك