الموسوعة الحديثية


- [عَن مُجاهِدٍ قال: اشتَرَكَ رَهطٌ على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في زَرعٍ، فقال أحَدُهم: قِبَلي الأرضُ، وقال الآخَرُ: قِبَلي الفَدَّانُ، وقال الآخَرُ: البَذرُ، وقال الآخَرُ: عليَّ العَمَلُ...]
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : مجاهد | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 7/ 125
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (23010) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مزارعة - القوم يشتركون في الزرع مزارعة - فضل الزرع والغرس شركة - الشركة في الأرضين وغيرها

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (11/ 490)
23010- حدثنا وكيع ، عن الأوزاعي ، عن واصل بن أبي جميل ، عن مجاهد ، قال : اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زرع ، فقال أحدهم : قبلي الأرض ، وقال الآخر : قبلي الفدان ، وقال الآخر : قبلي البذر ، وقال الآخر : علي العمل ، فلما استحصد الزرع تفاتوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الزرع لصاحب البذر ، وألغى صاحب الأرض ، وجعل لصاحب الفدان شيئا معلوما ، وجعل لصاحب العمل درهما كل يوم ، قال واصل : فحدثت به مكحولا ، فقال : لهذا الحديث أحب إلي من وصيف. قال وكيع : أحب من الزرع إلينا التجارة بالذهب والفضة والطعام وهو قول سفيان. قال وكيع : ونرجو أن يكون النصف والثلث والربع جائزا ، لأن الناس يعملون به