الموسوعة الحديثية


- إذا قتلتْ المرأَةُ عمدا تُقتَلُ حتى تضعَ ما في بطنِها وحتى تكفُلَ ولدَها
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : شداد بن أوس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2225
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2694)، والطبراني (7/280) (7138) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المريض ومن في حكمه ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - الانتظار بالقود من الحامل ديات وقصاص - الآمر بالقتل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 898 )
2694- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو صالح، عن ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى يكفل ولدها)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (7/ 280)
7138- حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها.