الموسوعة الحديثية


- عن رِفاعةَ بنِ شدَّادٍ قال دخَلْتُ على المختارِ بنِ أبي عُبَيدٍ وعندَه وِسادتانِ فقال يا جاريةُ هاتي وِسادةً قُلْتُ هذه وِسادةٌ قال لا إنَّ هذه قام عنها آنفًا جِبْريلُ وهذه قام عنها مِيكائيلُ فواللهِ ما منَعني أنْ أضرِبَه بسَيْفي إلَّا حديثٌ حدَّثنيه عمرُو بنُ الحَمِقِ قال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن آمَن رجُلًا على دَمِه فقتَله فهو في النَّارِ وإنْ كان المقتولُ كافرًا
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث إلا نصير وهو عندي نصير بن أبي الأشعث إلا عيسى بن يونس
الراوي : عمرو بن الحمق | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/136
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (203) باختلاف يسير، وابن ماجة (2688)، وأحمد (21946) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان جهاد - تحريم الغدر في الجهاد إيمان - الوعيد جهاد - الترهيب من نقض العهد رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (7/ 136)
7090 - حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر، ثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي، ثنا عيسى بن يونس، عن نصير بن أبي نصير، عن إسماعيل السدي، عن رفاعة بن شداد قال: دخلت على المختار بن أبي عبيد وعنده وسادتان، فقال: يا جارية، هاتي وسادة، قلت: هذه وسادة قال: لا، إن هذه قام عنها آنفا جبريل، وهذه قام عنها ميكائيل، فوالله ما منعني أن أضربه بسيفي إلا حديث حدثنيه عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن رجلا على دمه فقتله، فهو في النار، وإن كان المقتول كافرا لم يرو هذا الحديث عن نصير وهو عندي نصير بن أبي الأشعث، إلا عيسى بن يونس "

شرح مشكل الآثار (1/ 192)
203 - ومما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا محمد بن الصلت، حدثني عيسى بن يونس، عن نصير بن أبي نصير، عن السدي، عن رفاعة الفتياني قال أبو جعفر: وفتيان من بجيلة قال: دخلت على المختار فإذا وسادتان مطروحتان فقال: يا جارية هلمي لفلان وسادة فقلت: ما بال هاتين فقال: قام عن إحداهما جبريل وعن الأخرى ميكائيل. وما منعني أن أقتله إلا حديث حدثني عمرو بن الحمق قلت: وما حدثك؟ قال: سمعت النبي عليه السلام يقول: " من ائتمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه بريء , وإن كان المقتول كافرا " وقد حقق ما في هذا الحديث من رواية ابن أبي داود: " من ائتمنه رجل " صحة ما روى أيوب في الحديث الأول مما خالفنا فيه علي وكان ما توهمه هذا المتوهم جهلا بلغة العرب وسعتها إذ كان قول رسول الله عليه السلام في حديث عمرو بن الحمق هو على من كان آمنا إما بالإسلام وإما بذمة وإما بأمان بإعطاء من المسلمين إياه ذلك الأمان حتى صار به آمنا على نفسه وحتى صار به دمه في حاله تلك حراما على أهل الملة وأهل الذمة جميعا فكان معنى قوله فيه: " من ائتمن " أي: ممن هذه صفته " رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء غدر يوم القيامة " وكان ما في حديث جابر في قصة محمد بن مسلمة وأصحابه في كعب بن الأشرف وفي ائتمانه محمد بن مسلمة على نفسه إنما بأمن كافر لا يحل أمانه لملي ولا لذمي ولا يكون لملي ولا لذمي إعطاؤه ذلك وذلك لما كان عليه من الأذى لله تعالى ولرسوله ولو أن رجلا من أهل الملة أمنه لما أمن بذلك ولا حرم به دمه فدل ذلك أن ما كان من ائتمان كعب محمد بن مسلمة على نفسه كان كلا ائتمان وأنه كان بعده في حل دمه كهو كان في ذلك من قبل ما كان منه من ائتمانه محمد بن مسلمة على ما ائتمنه عليه من نفسه فعادت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه إلى انتفاء التضاد عنها وانصرف كل صنف منها إلى خلاف الصنف الذي انصرف إليه غيره منها

سنن ابن ماجه (2/ 896)
2688 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن رفاعة بن شداد الفتياني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي، لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه، فقتله، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة

مسند أحمد (36/ 277)
21946 - حدثنا بهز بن أسد، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، عن رفاعة بن شداد، قال: كنت أقوم على رأس المختار، فلما تبينت كذابته هممت وايم الله أن أسل سيفي، فأضرب عنقه، حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على نفسه فقتله، أعطي لواء الغدر يوم القيامة