الموسوعة الحديثية


- عن رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قال: ألَا لا يَحِلُّ ذو نابٍ مِنَ السِّباعِ، ولا الحِمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطةُ مِن مالِ مُعاهَدٍ إلَّا أنْ يَستغنيَ عنها، وأيُّما رَجُلٍ ضافَ قَومًا فلم يَقْرُوهُ، فإنَّ له أنْ يُعقِبَهم بمِثلِ قِراهُ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : المقدام بن معدي كرب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3804
التخريج : أخرجه أبو داود (3804) واللفظ له، والبيهقي (19494).
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السباع وذوات الأنياب أطعمة - أكل الحمر الأهلية بر وصلة - إكرام الزائر رقائق وزهد - الإيثار والمواساة طهارة - لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 355 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3804 - حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن مروان بن رؤبة التغلبي، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 479)
19494 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي، حدثنا محمد بن المبارك، حدثني يحيى بن حمزة، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن مروان بن رؤبة أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معد يكرب الكندي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أوتيت الكتاب وما يعدله -يعني ومثله- يوشك شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب؛ فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان من حرام حرمناه. ألا وإنه ليس كذلك، ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل أضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه