الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أَعتقَ ستَّةَ مملوكينَ لَهُ عندَ موتِهِ، لم يَكُن لَهُ مالٌ غيرُهُم، فبلغَ ذلِكَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فجزَّأَهُم ثَلاثةَ يعني أجزاءٍ ثم أقرَعَ بينَهُم، وأعتَقَ اثنينِ وأرَقَّ أربعةً
خلاصة حكم المحدث : حسن من حديث أهل البصرة عن عمران
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : ابن عساكر | المصدر : معجم الشيوخ الصفحة أو الرقم : 1/381
التخريج : أخرجه مسلم (1668) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1288)
56- (1668) حدثنا علي بن حجر السعدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، ((أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا))،