الموسوعة الحديثية


- يُجزئُ من الجماعةِ إذا مرَّت أن يسلمَ أحدُهم، ويُجزئُ من القعودِ، أن يردَّ أحدُهم
خلاصة حكم المحدث : إسناده متصل أنكره بعض أهل العلم وضعفه
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 7/471
التخريج : أخرجه أبو داود (5210)، والبزار (534)، وأبو يعلى (441) باختلاف يسير، وابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (27/134) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: آداب السلام - المصافحة والسلام آداب السلام - تسليم الراكب على الماشي و... آداب السلام - فضل السلام والرد عليه آداب السلام - حكم السلام آداب السلام - كيفية رد السلام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 353)
5210- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي، حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي، قال: حدثني عبد الله بن المفضل، حدثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أبو داود: ((رفعه الحسن بن علي)) قال: ((يجزئ عن الجماعة، إذا مروا، أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (2/ 167)
‌534- حدثنا رزق الله بن موسى، قال: نا يعقوب بن إسحاق، قال: نا سعيد بن خالد، عن عبد الله بن الفضل، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجزي الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزي القعود أن يرد أحدهم)).

[مسند أبي يعلى] (1/ 345 ت حسين أسد)
‌441- حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، حدثنا سعيد بن خالد، قال: حدثني عبد الله بن الفضل، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجزئ عن الجماعة إذا مرت أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن القعود أن يرد أحدهم)).

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار- ت: قلعجي (27/ 134)
40514- حدثني خلف بن قاسم، قال: حدثني الحسن بن رشيق، قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن يونس، قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثني يعقوب بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثني سعيد بن خالد، قال: حدثني عبد الله بن الفضل، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (( يجزئ من الجماعة إذا مرت ; أن يسلم أحدهم، ويجزئ من القعود، أن يرد أحدهم)). 40515- وقد روي من حديث زيد بن أسلم بهذا اللفظ. 40516- حدثنيه عبد الوارث، قال: حدثني قاسم، قال: حدثني ابن وضاح، قال: حدثني يوسف بن عدي، قال: حدثني عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن زيد بن أسلم، قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (( إذا مر القوم على المجلس فسلم منهم رجل، أجزأ ذلك عنهم، وإذا رد من أهل المجلس رجل، أجزأ ذلك عنهم)). 40517- قال أبو عمر: معنى قوله في الابتداء (( أجزأ ذلك عنهم)) ; يعني أجزأ ذلك من السنة المندوب إليها، كما يقال: من أتى الوليمة وهو صائم، أجزأه التبرك والدعاء. 40518- وإنما قلنا هذا ; لإجماع العلماء على أن الابتداء سنة، وأن الرد فرض ; لقول الله عز وجل ((وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها [ النساء: 86 ]. 40519- وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب. 40520- فقال مالك، والشافعي وأصحابهما، وهو قول أهل المدينة: إذا سلم رجل على جماعة من الرجال، فرد عليه واحد منهم، أجزأ هو عنهم. 40521- وشبهه الشافعي بصلاة الجماعة، والتفقه في دين الله، وغسل الموتى ودفنهم والصلاة عليهم، والخروج إلى أرض العدو لدعائهم إلى الإسلام، وقتالهم. عليه، قال: فهذه فروض كلها على الكفاية، لا يحل الاجتماع على تضييعها ; ومنه تشميت العاطس. 40522- قال أبو عمر: حديث زيد بن أسلم هذا ; يدل على أن هذا الفرض لا يتعين على كل الجماعة الذين سلم عليهم، وأنه إذا قام برد التحية واحد منهم، أجزأ عنهم. 40523- وقال الطحاوي: كان أبو يوسف ينكر الحديث الذي روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال:)) إذا رد السلام بعض القوم، أجزأ عن جميعهم ((، وقال: لا يجزئ إلا أن يردوا جميعا. 40524- وقال الطحاوي: رد السلام من الفرائض المتعينة على كل إنسان بنفسه، لا ينوبه فيها عنه غيره لا من الفروض التي على الكفاية، التي إذا قام بها أحدهم، سقط الفرض عنهم. 40525- قال أبو عمر: ليس مع الطحاوي بما قال أثر يحتج به مرسل ولا مسند. 40526- وقد جاء الحديث برد السلام مما دل أنه من الفروض التي على الكفاية، فالمصير إليه أولى من الرأي، وبالله التوفيق.