الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يكرَهُ عَشْرَ خِلالٍ: تختُّمَ الذَّهبِ، وجَرَّ الإزارِ، والصُّفْرةَ -يعني الخَلوقَ-، وتغْييرَ الشَّيبِ -قال جَريرٌ: إنَّما يعني بذلك نَتْفَه-، وعزْلَ الماءِ عن محِلِّه، والرُّقى إلَّا بالمُعَوِّذاتِ، وفسادَ الصَّبيِّ غيرُ مُحرِّمِه، وعَقدَ التَّمائمِ ، والتَبرُّجَ بالزِّينةِ لغيرِ محِلِّها، والضَّربَ بالكِعابِ".
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3605
التخريج : أخرجه أبو داود (4222)، والنسائي (5088)، وأحمد (3605) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة - الخلوق للرجال زينة الشعر - الخضاب والصفرة والسواد للرجال زينة اللباس - خاتم الذهب زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة طهارة - تغيير الشيب بالحناء والكتم وتجنب السواد
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 89)
‌4222- حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر، قال: سمعت الركين بن الربيع، يحدث عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة، أن ابن مسعود، كان يقول: (( كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة- يعني الخلوق- وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير أو غير محله- أو عن محله-، وفساد الصبي غير محرمه)) قال أبو داود: ((انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم))

[سنن النسائي] (8/ 141)
‌5088- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت الركين يحدث عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن عبد الله بن مسعود ((أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خصال؛ الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والرقى إلا بالمعوذات، وتعليق التمائم، وعزل الماء بغير محله، وإفساد الصبي غير محرمه))

[مسند أحمد] (6/ 92 ط الرسالة)
3605- حدثنا جرير، عن الركين، عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن عبد الله بن مسعود، قال: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: تختم الذهب، وجر الإزار، والصفرة- يعني الخلوق-، وتغيير الشيب- قال جرير: إنما يعني بذلك: نتفه- وعزل الماء عن محله، والرقى إلا بالمعوذات، وفساد الصبي غير محرمه، وعقد التمائم، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب