الموسوعة الحديثية


- شهِدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حجَّةِ الوداعِ يقولُ : أيُّها النَّاسُ، ثلاثَ مرَّاتٍ، أيُّ يومٍ هذا ؟ قالوا : يومُ النَّحرِ، يومُ الحجِّ الأكبرِ ، قال : فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم بينكم حرامٌ كحُرمةِ يومِكم هذا في بلدِكم هذا، ألا لا يجني جانٍ على ولدِه، ألا إنَّ الشَّيطانَ قد يَئِس أن يُعبدَ في بلدِكم هذا أبدًا، ولكن ستكونُ له طاعةٌ فيما تحتقِرون من أعمالِكم فيرضَى، ألا وإنَّ كلَّ ربًا من ربا الجاهليَّةِ يُوضعُ، لكم رؤوسُ أموالِكم لا يُظلمون لا تَظلمون
خلاصة حكم المحدث : إسناده متصل صحيح[كما ذكر في المقدمة]
الراوي : عمرو بن الأحوص | المحدث : ابن حزم | المصدر : حجة الوداع الصفحة أو الرقم : 204
التخريج : أخرجه الترمذي (3087)، وابن ماجة (3055)، وابن أبي شيبة في ((مسنده)) (562) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم الكفر والشرك - أعمال الجاهلية حج - خطبة يوم النحر حج - فضل يوم النحر وأيام التشريق رقائق وزهد - المحقرات
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


حجة الوداع لابن حزم (ص: 204)
165 - حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا أحمد بن شعيب، حدثنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن ابن غرقدة، عن سليمان بن عمرو، عن أبيه، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: أيها الناس، ثلاث مرات، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر، يوم الحج الأكبر، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان على ولده، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فيرضى، ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية يوضع، لكم رءوس أموالكم لا يظلمون لا تظلمون وأما قولنا: وأخبر عليه السلام، أن عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وأن مزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر، وأن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة منحر، ثم تطيب عليه السلام قبل أن يطوف طواف الإفاضة لإحلاله قبل أن يحل في يوم النحر وهو يوم السبت المذكور، وطيبته عائشة أيضا بطيب فيه مسك بيديها، ثم نهض عليه السلام إلى مكة راكبا يوم النحر المذكور نفسه فطاف في يومه ذلك طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة قبل الظهر، ولم يرمل فيه وشرب من ماء زمزم بالدلو من نبيذ السقاية، ثم رجع من يومه ذلك إلى منى، فصلى بها الظهر، وقيل: بل صلى الظهر بمكة، وطافت أم سلمة في ذلك اليوم وقد طهرت يوم النحر، وكانت رضي الله عنها يوم عرفة حائضا، وطافت أيضا صفية في ذلك اليوم، ثم حاضت ليلة النفر بعد ذلك، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى وسئل حينئذ عما تقدم بعضه على بعض من الرمي والحلق والنحر والإفاضة، فقال في كل ذلك: لا حرج لا حرج ، وكذلك قال في تقديم السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت وأخبر أن الله تعالى أنزل لكل داء دواء إلا الهرم، وعظم إثم من اقترض عرض مسلم ظلما، ثم عاد إلى منى فأقام هنالك باقي يوم السبت وليلة الأحد ويوم الأحد وليلة الإثنين ويوم الإثنين، وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء، وهذه هي أيام التشريق، يرمي الجمار الثلاث وفي كل يوم من هذه الأيام الثلاثة بعد الزوال بسبع حصيات كل يوم لكل جمرة، يبدأ بالدنيا، وهي التي تلي مسجد منى، ويقف عندها للدعاء طويلا، ثم التي تليها وهي الوسطى، ويقف أيضا عندها للدعاء كذلك، ثم جمرة العقبة، ولا يقف عندها ويكبر عليه السلام مع كل حصاة، وخطب عليه السلام الناس أيضا يوم الأحد، ثاني أيام النحر، وهو يوم الرءوس، وقد روي أيضا أنه عليه السلام خطبهم أيضا يوم الاثنين وهو يوم الأكارع، وأوصى بذوي الأرحام خيرا، وأخبر عليه السلام أنه لا تجني نفس على أخرى، واستأذنه العباس عمه رضي الله عنه في المبيت بمكة ليالي منى المذكورة من أجل سقايته، فأذن له عليه السلام وأذن عليه السلام للرعاء مثل ذلك

سنن الترمذي ت شاكر (5/ 273)
3087 - حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثنا أبي، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، أي يوم أحرم؟ قال: فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم وضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا وإن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن: هذا حديث حسن صحيح وقد رواه أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة

سنن ابن ماجه (2/ 1015)
3055 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في حجة الوداع: يا أيها الناس ألا أي يوم أحرم؟ ثلاث مرات، قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم، فيرضى بها، ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب - كان مسترضعا في بني ليث، فقتلته هذيل - ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، ألا يا أمتاه هل بلغت؟ ثلاث مرات، قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد ثلاث مرات

مسند ابن أبي شيبة (2/ 56)
562 - نا حسين بن علي، عن زائدة، عن شبيب بن غرقدة البارقي، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، قال: حدثني أبي، أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ الناس وذكر، ثم قال: أي يوم أحرم؟ ثلاث مرات - قال: فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما حل له من نفسه، ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع كله، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، غير ربا العباس فإنه موضوع كله، ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، ليس تملكون شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لكم من نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن