الموسوعة الحديثية


- إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدري كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا، فلْيقُمْ فلْيُصلِّ ركعةً
خلاصة حكم المحدث : لم يرفعه غير هشام بن سعد
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 1/188
التخريج : أخرجه البيهقي (3967)
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السهو في الفرض والتطوع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (2/ 331)
3965- أخبرنا أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى أخبرنا حمزة بن العباس بن الفضل بن الحارث العقبى ببغداد حدثنا عباس بن محمد بن حاتم الدورى حدثنا موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إذا شك أحدكم فى صلاته ، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، فإن كان هى خمسا كانتا شفعا ، وإن صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان . رواه مسلم فى الصحيح عن محمد بن أحمد بن أبى خلف عن موسى بن داود.

السنن الكبرى للبيهقي (2/ 331)
3966- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضى وغيرهما قالوا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك مالك بن أنس وداود بن قيس وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا شك أحدكم في الصلاة فلا يدرى كم صلى ثلاثا أو أربعا؟ فليقم فليصل ركعة ، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام ، فإن كانت الركعة التى صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين ، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان . إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدرى. هكذا رواه بحر بن نصر الخولانى وغيره عن ابن وهب ورواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه ابن وهب فجعل الوصل لدواد بن قيس.

السنن الكبرى للبيهقي (2/ 331)
3967- أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب حدثنى أبو بكر بن إسحاق حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمى قال حدثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى. رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، ورواية بحر بن نصر كأنها أصح ، وقد وصل الحديث جماعة عن زيد بن أسلم مع سليمان بن بلال وهشام بن سعد.