الموسوعة الحديثية


- لعَن اللهُ اليهودَ حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ فباعوها وأكَلوا أثمانَها
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن حبيب بن أبي عمرة إلا جرير تفرد به الفيض بن وثيق
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/235
التخريج : أخرجه أبو داود (3488)، وأحمد (2221) مطولاً
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن بيوع - بيع الميتة والأصنام تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 280)
3488- حدثنا مسدد، أن بشر بن المفضل، وخالد بن عبد الله، حدثاهم المعنى، عن خالد الحذاء، عن بركة، قال مسدد: في حديث خالد بن عبد الله، عن بركة أبي الوليد، ثم اتفقا عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: ((لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)) ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان: ((رأيت)) وقال: ((قاتل الله اليهود))

[مسند أحمد] (4/ 95)
2221- حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا الحذاء، عن بركة أبي الوليد، أخبرنا ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر، قال: فنظر إلى السماء، فضحك، ثم قال: ((لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه))